الشيخ علي پناه الاشتهاردي
60
مدارك العروة
وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداهما . ولو أعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأوّل للزوجات ، فان اخترن البقاء ، فله التخيير أو يبطل نكاح الجمع ؟ وجوه .